نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 108
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يسقط ؛ لثبوته بمجرّد التصرية [١].
وكذا الوجهان إذا لم يعرف المشتري بالعيب القديم إلاّ بعد زواله ، وكذا لو اعتقت الأمة تحت العبد ولم يعرّف بعتقها حتى عُتق الزوج [٢].
مسألة ٢٨٧ : إذا اشترى شاةً على أنّها لبون ، صحّ الشراء ـ وبه قال الشافعي [٣] لأنّه شرط لا يخالف الكتاب والسنّة ، وهو مقصود للعقلاء.
وإن اشتراها على أنّها تحلب كلّ يوم كذا رطلاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ اللبن يختلف ، فلا يصحّ الشرط.
ولو اشتراها على أنّها حامل ، فللشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه يصحّ ؛ لأنّ الحمل يعلم في الظاهر ويتعلّق به أحكام.
والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يعلم [٤]. وليس بشيء.
مسألة ٢٨٨ : لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلَّسة ، فلا شيء للمشتري ؛ لأنّ الردّ امتنع بموتها ، والأرش يتبع العيب ولا عيب هنا. ولو زالت التصرية قبل انتهاء الثلاثة ، فلا خيار. ولو زالت بعدها ، ثبت.
المطلب الثاني : في الأحكام.
مسألة ٢٨٩ : خيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى الوقف والنكاح ،
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.