responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 107

عظيمةَ الضرع خلقةً فظنّ كثرة اللبن ؛ لأنّه لا يتعيّن في الجهة التي يظنّها ، فلا خيار.

وللشافعيّة وجهان [١].

مسألة ٢٨٥ : لو اشترى مصرّاةً ورضي بها ثمّ وجد بها عيباً آخر ، ثبت له الردّ‌ إن لم يكن قد تصرّف بالحلب. وأمّا إن تصرّف به ، فلا ردّ.

وعند الشافعيّة التصرّف غير مسقط للردّ ، فيثبت له الردّ كما لو وجد بالمبيع عيباً فرضي به ثمّ وجد عيباً آخر ، ثبت له الردّ ويردّ بدل اللبن [٢].

وفيه وجه آخر : أنّه كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما وأراد ردّ الآخر ، فيخرّج على تفريق الصفقة [٣].

فإن قيل : فهلاّ قلتم : لا يثبت ؛ لأنّ اللبن مبيع وقد تلف في يده ، ولا يجوز ردّ المبيع بعد [٤] تلف شي‌ء منه؟

أجابوا : بأنّ التلف هنا لاستعلام العيب ، وهو لا يمنع الردّ. وكذا لو جزّ الشاة فوجدها معيبةً ، إن كان الجزّ للاستعلام ، كان له الردّ ، وإلاّ فلا [٥].

وعندنا أنّ ذلك يمنع الردّ دون المصرّاة ؛ للخبر [٦].

مسألة ٢٨٦ : لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك ، فلا خيار ؛ لزوال الموجب له.


[١] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.

[٢] الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.

[٣] الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.

[٤] في « ق ، ك‌ » : « مع » بدل « بعد ».

[٥] لم نعثر على الإشكال والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

[٦] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٦ ، الهامش (٣).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست