responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 99

ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لا بدّ من النظر إلى مؤخّرها ـ وبه قال أبو يوسف [١] ـ لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ، لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة [٢].

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيوانا أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلاّ إذا وصف الباقي وصفا يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر [٣].

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها [٤]. وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطا مجهولا ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوما ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ، للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزا عندنا ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنّه‌


[١] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

[٢] بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

[٣] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤.

[٤] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

[٥] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٢٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست