قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟
وإذا ثبت الخيار ـ وهو قول أحمد [١] ـ فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.
وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ، اعتمادا على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة [٢].
وأثبت أحمد الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ، لأنّه عيب [٣].
ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلاّ فلا.
ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :
البطلان ، لأنّه ظهر أنّ العيان لم يفد علما.
والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ، تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس [٤].
ط ـ لو علم قدر الشيء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهر ـ وبه قال أحمد [٥] ـ لقول النبيّ 6 : « من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه » [٦].
[١] المغني ٤ : ٢٤٦.
[٢] الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ـ ٣٥.
[٣] المغني ٤ : ٢٤٦.
[٤] المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.
[٥] المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.
[٦] أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.