responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 82

قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟

وإذا ثبت الخيار ـ وهو قول أحمد [١] ـ فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.

وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ، اعتمادا على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة [٢].

وأثبت أحمد الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ، لأنّه عيب [٣].

ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلاّ فلا.

ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :

البطلان ، لأنّه ظهر أنّ العيان لم يفد علما.

والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ، تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس [٤].

ط ـ لو علم قدر الشي‌ء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهر ـ وبه قال أحمد [٥] ـ لقول النبيّ 6 : « من عرف مبلغ شي‌ء فلا يبعه جزافا حتى يبينه » [٦].


[١] المغني ٤ : ٢٤٦.

[٢] الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ـ ٣٥.

[٣] المغني ٤ : ٢٤٦.

[٤] المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.

[٥] المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

[٦] أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست