نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 7
الفصل الثاني
في الصيغة
مسألة ١ :الأشهر عندنا : أنّه لا بدّ منها ، ولا تكفي المعاطاة في الجليل والحقير ، مثل : أعطني بهذا الدينار ثوبا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه ـ وبه قال الشافعي مطلقا [١] ـ لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وبعض الحنفيّة وابن سريج في الجليلة [٢].
وقال أحمد : ينعقد مطلقا ـ ونحوه قال مالك ، فإنّه قال : بع بما يعتقده الناس بيعا [٣] ـ لأنّه تعالى أحلّ البيع ولم يبيّن الكيفيّة ، فتحال على العرف كالقبض ، والبيع وقع في زمانه 7 كثيراً ولم ينقل اللفظ ، وإلاّ لتواتر [٤].
والجواب : المعاطاة تثبت في غير البيع ، فيجب عود النصّ إلى غيرها. ونمنع عدم التواتر ، والاستغناء بالإباحة عنه.
[١] الوجيز ١ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥.