نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 68
فروع :
أ ـ الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سئل الرضا 7 عن الحمر [١] تنزيها على الرّمك [٢] لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها » [٣].
ب ـ إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلاّ مع إنزال الماء في فرج الدابّة ، لأنّه وإن كان تابعا لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.
ج ـ حرّم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها ، لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه [٤].
وليس بجيّد ، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.
د ـ لو اعطي صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ، وهو ظاهر على مذهبنا ، لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.