responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 68

فروع :

أ ـ الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سئل الرضا 7 عن الحمر [١] تنزيها على الرّمك [٢] لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها » [٣].

ب ـ إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلاّ مع إنزال الماء في فرج الدابّة ، لأنّه وإن كان تابعا لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.

ج ـ حرّم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها ، لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه [٤].

وليس بجيّد ، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.

د ـ لو اعطي صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ، وهو ظاهر على مذهبنا ، لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.

وعن أحمد رواية بالمنع [٦].

ه ـ نهى النبيّ 6 عن حبل الحبلة [٧].


[١] في المصدر : الحمير.

[٢] الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».

[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٥.

[٤] المغني ٤ : ٣٠٠.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.

[٦] المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.

[٧] صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ ، ٢٦٤٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست