نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 67
وفيه إشكال أقربه : الجواز إن كان الحمل تابعا للمقصود ، وإلاّ فلا.
مسألة ٣٩ : يحرم بيع عسيب الفحل ـ وهو نطفته ـ لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ النبيّ 6 نهى عنه [١].
أمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمة ـ وهو أضعف وجهي الشافعي ، وبه قال مالك [٢] ـ لأنّها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كلّ وقت ، فلو لم يجز الإجارة فيها ، تعذّر تحصيلها ، لعدم وجوب البذل على المالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ وجهيه ، وأحمد : أنّها محرّمة ، لأنّه 7 نهى عن عسيب الفحل [٣].
ولأنّه لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق. ولأنّه متعلّق باختيار الفحل وشهوته. ولأنّ القصد هو الماء ، وهو ممّا لا يجوز إفراده بالبيع [٤].
ونحن نقول بموجب النهي ، لتناوله البيع ، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة ، والعقد وقع على الإنزاء ، والماء تابع ، كالظئر.
[١] سنن أبي داود ٣ : ٢٦٧ ، ٣٤٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٢ ، ١٢٧٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ ، ١٩٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤٢ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٧ : ١٤٥ ، ٢٦٨٢.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، منهاج الطالبين : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المغني ٤ : ٣٠٠.
[٤] المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٠ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 67