مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة ويبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ، لما مرّ.
وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.
فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ، لشمول الخبر ، وللمعنى أيضا ، فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ، إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره [٢].
وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ، لأنّه يجمعهما ملك مالك واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معا [٣].
ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ، لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضة للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.
ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.
وللشافعيّة وجهان :
أحدهما : نعم ، لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملك مبتدأ.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 355