نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 326
ج ـ لو قلنا بصحّة وكالة السيّد لعبده في الشراء فاتّفق أن وكّل كلّ واحد منهما مملوكه في شراء الآخر له ، صحّ العقدان معا إن لم تبطل الوكالة مع الانتقال.
د ـ لا نريد بالبطلان في الموضع الذي حكمنا به هنا وقوع العقدين فاسدين ، بل أن يكون العقدان هنا بمنزلة عقد الفضولي إن أجازه الموليان ، صحّا معا ، وإلاّ فلا. ولو أجازه أحدهما خاصّة ، صحّ عقده خاصّة.
هـ ـ لو اشترى كلّ منهما الآخر لنفسه بإذن مولاه وقلنا : إنّ العبد يملك ما يملكه مولاه ، فإن اقترنا ، بطلا. وان سبق أحدهما ، فهو المالك للآخر [١].
مسألة ١٤٤ : لو اشترى من غيره جارية ثمّ ظهر أنّها سرقت من أرض الصلح ، قال الشيخ ; : يردّها المشتري على البائع أو ورثته ويسترجع الثمن. ولو لم يخلف وارثا ، استسعيت الجارية في ثمنها [٢] ، لما رواه مسكين السمّان ، قال : سألت الصادق 7 : عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : « فليردّها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه لو كان موسرا » قلت : جعلت فداك فإنّه قد مات ومات عقبه ، قال : « فليستسعها » [٣].
ولأنّه بيع باطل ، لظهور الملكيّة لغير البائع.
والردّ على البائع ، لاحتمال أن يكون السارق غيره وقد حصلت في يده ، فتدفع إليه على سبيل الأمانة إلى أن يحضر مالكها ويسترجع الثمن منه.