نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 325
« يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما ، جاءا سواء وافترقا سواء إلاّ أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به » [١].
ثم قال الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية : وفي رواية أخرى : « إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيّهما وقعت القرعة به كان عبدا للآخر » [٢].
فروع :
أ ـ حكم الإمام 7 بذرع الطريق بناء على الغالب والعادة ، فإنّ كلّ واحد منهما يجدّ فيما يرومه ، لدلالة قول الراوي : ذهب كلّ منهما يعدو إلى مولى الآخر. والتقدير أنّهما متساويان في القوّة ، والأصل عدم المانع ، فبالضرورة يكون من كانت مسافته أقلّ أسبق في العقد من الآخر ، ومع التساوي في المسافة يحكم بالاقتران ، للظنّ الغالب به ، فإن فرض تقدّم أحدهما ، صحّ عقده ، وإلاّ بطلا ، لما تقدّم.
ب ـ الرواية بالقرعة لم نقف عليها ، لكنّ الشيخ ; ذكر هذا الإطلاق في النهاية والتهذيب [٣].
والظاهر أنّ القرعة لاستخراج الواقع أوّلا مع علم المتقدّم واشتباه تعيينه ، أو مع الشكّ في التقدّم وعدمه ، أمّا مع الاقتران فلا وجه للقرعة.