responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 234

الوصف قولان :

قال في القديم والإملاء والصرف [ من ] [١] الجديد : إنّه صحيح ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ لقوله 7 : « من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه » [٢] ومعلوم أنّ الخيار إنّما يثبت في العقود الصحيحة.

ولأنّه عقد معاوضة ، فلم يكن [ من ] [٣] شرطه رؤية المعقود عليه ، كالنكاح.

وقال في الأم والبويطي : لا يصحّ ـ وهو ما اخترناه ، وبه قال المزني ـ لأنّه غرر وقد نهى النبي 6 عن الغرر [٤].

ولأنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصحّ بيعه ، كما لو أسلم في شي‌ء ولم يصفه [٥].

والجواب عن الحديث : أنّا نقول بموجبه ، فإنّ الخيار إنّما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف ، إذ لا وجه له على تقدير الصحّة مطلقا سواء وصف أو لا ، لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن‌


[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

[٢] أورد نصّه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، وبتفاوت يسير في سنن الدار قطني ٣ : ٤ ، ١٠ وسنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

[٤] صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٤ ، ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ ، ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥ ، ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٦ وفيها : نهى النبي ٦ عن بيع الغرر.

[٥] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٢ ـ ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست