responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 233

مسألة ١١٤ : يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها ، سواء كان عقارا أو حيوانا أو نباتا أو ثمرة معلومة القدر أو طعاما معلوم القدر ، للأصل ، وانتفاء المانع وهو الجهالة.

ولو باع جزءا شائعا من شي‌ء بمثله من ذلك الشي‌ء ـ كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه ـ جاز عندنا ، للأصل. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يصحّ ، لانتفاء فائدته [١].

ونمنع انتفاء الفائدة ، بل له فوائد :

منها : ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة ، انقطعت ولاية الرجوع بالتصرّف.

ومنها : لو ملكه بالشراء ثمّ اطّلع بعد هذا التصرّف على عيب ، لم يملك الردّ على بائعه.

ومنها : لو ملّكته صداقا وطلّقها الزوج قبل الدخول ، لم يكن له الرجوع فيه.

وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشائع ، كربع الثمرة وقدر الزكاة.

مسألة ١١٥ : قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلاّ مع تقدّم الرؤية‌ أو الوصف الرافع للجهالة ، لما فيه من الغرر.

وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر مع عدم‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ و ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست