ولأنّ الثمن هنا مجهول ، فكان بمنزلة ما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف.
أمّا لو قال : بعتك بعشرة نقدا وباثني عشر إلى شهر ، فإنّه كذلك عندنا ، لعدم التعيين.
وقال بعض [٢] علمائنا : يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ، لأنّه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير ، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل.
ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه : « أنّ عليّا 7 قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين : بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئة » [٣].
والجواب : يمنع رضاه بالأقلّ ثمنا والأزيد أجلا ، بل رضي بالأقلّ ثمنا مع قلّة الأجل ، وبالأكثر مع زيادته.
والرواية ضعيفة جدّا ، لأنّ السكوني ضعيف ، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضا.
وجوّز بعض الشافعيّة هذا البيع [٤] ، ويكون له بعشرة معجّلا ، وباثني عشر مؤجّلا.