responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 225

بيع ما ليس عندك ، وعن بيعين في بيع » [١].

ولأنّ الثمن هنا مجهول ، فكان بمنزلة ما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف.

أمّا لو قال : بعتك بعشرة نقدا وباثني عشر إلى شهر ، فإنّه كذلك عندنا ، لعدم التعيين.

وقال بعض [٢] علمائنا : يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ، لأنّه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير ، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه : « أنّ عليّا 7 قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين : بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئة » [٣].

والجواب : يمنع رضاه بالأقلّ ثمنا والأزيد أجلا ، بل رضي بالأقلّ ثمنا مع قلّة الأجل ، وبالأكثر مع زيادته.

والرواية ضعيفة جدّا ، لأنّ السكوني ضعيف ، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضا.

وجوّز بعض الشافعيّة هذا البيع [٤] ، ويكون له بعشرة معجّلا ، وباثني عشر مؤجّلا.


[١] التهذيب ٧ : ٢٣٠ ، ١٠٠٥.

[٢] الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

[٣] التهذيب ٧ : ٥٣ ، ٢٣٠.

[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست