مسألة ١١٢ : من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم ، ومن صور الجهالة أن يبيع الشيء بثمنين مختلفين أحدهما حالّ والآخر مؤجّل ، أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد ، فيقول مثلا : بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشر نسيئة ، وإمّا بعشرة مؤجّلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ النبي 6 نهى عن بيعتين [٤] في بيعة [٥].
وفسّره الشافعي بأمرين ، أحدهما هذا ، قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « نهى رسول الله 6 عن
[١] مختصر المزني : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤.