responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 197

والثاني : يعتبر عادة البلاد ويحكم فيه بالغالب ، كما في الحرز والإحياء والقبض حين ردّ الناس فيه إلى العرف. وينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه ـ فكأنّه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن ـ أن يردّ إلى أقرب الأشياء شبها ، لتعذّر العرف فيه [١].

فروع :

أ ـ ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا ، ولا يجوز بيعه بمثله وزنا ، لأنّ الغرض في السلف والمعجّل بغير جنسه معرفة المقدار ، وهو يحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختصّ البيع في بعضه ببعض به.

ب ـ إذا كان الشي‌ء يكال مرّة ويوزن اخرى ولم يكن أحدهما أغلب ، فالوجه : أنّه إن كان التفاوت بين المكاييل يسيرا ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا وزنا وكيلا. وإن كان التفاوت كثيراً ، لم يجز بيعه وزنا ، بل كيلا.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان أكبر جرما [٢] ، اعتبر الوزن ، لأنّه لم يعهد في الحجاز الكيل فيما هو أكبر جرما من التمر. وإن كان مثله أو أصغر ، فوجهان : الوزن ، لقلّة تفاوته. والكيل ، لعمومه ، فإنّ أكثر الشبه مكيل [٣].

وقال بعضهم : ينظر إلى عادة الوقت [٤].


[١] انظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١.

[٢] أي : أكبر جرما من التمر.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست