نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 178
مسألة ٨٨ : يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز وإن كان عليهما قشر ، لأنّ صلاحه فيه. والجوز موزون ، لأنّه أكبر من التمر وربما تجافى في المكيال. وأمّا اللوز فإنّه مكيل ، وهذا مذهب الشافعي [١].
وحكى القاضي ابن كج عن نصّ الشافعي أنّه لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في القشر [٢].
ويجوز عندنا بيع لبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ عملا بالأصل.
وعند الشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يجوز بيع اللبّ باللبّ ، لخروجه عن حال الادّخار [٤].
ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر.
وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، كما في الجوز بالجوز. والثاني ـ وهو المشهور ـ : الجواز مع التساوي [٥]. والمعيار فيه الوزن عنده [٦].
وليس بشيء.
مسألة ٨٩ : الأدهان أربعة :
أ ـ ما يعدّ للأكل ، كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز [٧] ودهن الصنوبر وما أشبه ذلك ، فهذا يجري فيه الربا بشرط التساوي جنسا ، وإنّما يتساوى الجنس باعتبار اتّحاد الأصول على ما تقدّم ، فيجوز بيع الشيرج
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٣ ـ ٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.