responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 177

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ في كلّ واحد منهما ماء ، فإن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز ، لمعنيين : جواز تفاضل الزبيب والعنب ، وجواز تفاضل الماء [١]. وليس بشي‌ء.

وكذا يجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر عندنا ، خلافا له ، لاشتمالهما على الماء عنده [٢].

فأمّا خلّ التمر بخلّ الزبيب [٣] فإنّه يجوز عندنا متساويا ومتفاضلا.

وعنه وجهان : إن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز. وإن قلنا : لا ربا فيه ، جاز ، لاختلاف جنسي الزبيب والتمر [٤].

وأمّا بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا مع اتّفاق أصله ، كدبس التمر بدبس التمر ، ومع الاختلاف يجوز التفاضل ، كدبس التمر بدبس العنب.

ومنع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدرا وجنسا ، لاشتماله على الماء وقد دخلته النار [٥].

ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتّحاد الأصل متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة.

وقال الشافعي : لا يجوز مطلقا ، لما تقدّم [٦].


(١ و ٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

[٣] في « ق ، ك‌ » : خلّ الزبيب بخلّ التمر.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

[٥] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

[٦] انظر : التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست