responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 102

يوليه الذي قام عليه » [١] فجعل 7 الكيل والوزن هو القبض ، لأنّا أجمعنا على بيع الطعام بعد قبضه.

وسئل 7 عن رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ فقال 7 : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه » [٢] فجعل القبض هو النقل.

ولقضاء العرف بذلك ، وعادة الشرع ردّ الناس إلى العرف فيما لم يضع له الشارع لفظا.

وقال أبو حنيفة : « القبض التخلية مطلقا في المنقول وغيره ـ وهو قول [٣] لنا وللشافعي ، وقول مالك ، ورواية عن أحمد ـ مع التمييز ، لأنّه خلّى بينه وبين المبيع ، فكان قبضا له ، كالعقار [٤].

ونمنع المساواة ، للعرف.

وفي رواية عن الشافعي : تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري ، لأنّ البائع أتى بما عليه ، فيخرج عن ضمانه ، والتقصير من المشتري ، حيث لم ينقل ، فيثبت ما هو حقّ البائع. ولا تكفي لجواز التصرّف [٥].


[١] التهذيب ٧ : ٣٥ ، ١٤٦.

[٢] الكافي ٥ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١ ، ٨٩ ، و ٢٣٠ ، ١٠٠٣.

[٣] من القائلين به : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٢٩.

[٤] بدائع الصنائع ٥ : ٢٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٥ و ١٧٦ ، الوسيط ٣ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٦ ، المغني ٤ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣١.

[٥] المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٦ ، الوسيط ٣ : ١٥٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست