نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 101
الشرط السادس : عدم النهي.
اعلم أنّ النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه ، والثاني قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة ، وقد مضى بعض ذلك ، وقد وقع الخلاف في كثير من الباقي ، ونحن نبيّن بعون الله تعالى جميع ذلك على التفصيل. ويحصره أقسام :
الأوّل : بيع ما لم يقبض. والنظر فيه يتعلّق بأمور ثلاثة :
الأوّل : ماهيّة القبض.
قال الشيخ : القبض فيما لا ينقل ويحوّل هو التخلية ، وإن كان ممّا ينقل ويحوّل ، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد ، فالقبض هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان ، فالقبض نقل البهيمة وغيرها إلى مكان آخر. وإن كان ممّا يكال أو يوزن ، فالقبض فيه الكيل أو الوزن [١].
وبه قال الشافعي في أظهر القولين ، وأحمد في أظهر الروايتين [٢] ، لقول النبي 6 : « من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله » [٣].
وسئل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلاّ أن