responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178

صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين [١] لأنّ الأعلى ليس بدلاً عن الأسفل ـ إذ ليس المبدل في الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل ، وإلّا لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك [٢].

وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق [٣] ، لما روي ان النبيّ 9 مسح على الموق [٤]، وهو الجرموق[٥].

قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفّين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك [٦].

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلّا أن يمسح بأصابعه الثلاث [٧] ـ وقال زفر : إنّ مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه [٨] ، وقال أحمد : لا يجزئه إلّا مسح أكثر القدم ـ لأنّ الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع [٩].

قال الشافعي : ولابد أن يكون محل المسح موازياً لمحل الغسل من


[١]ـ المجموع ١ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ٦٦ ـ ٦٧.

[٢]ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٩ ، المنتقى ١ : ٨٢.

[٣]ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٧ ، شرح العناية ١ : ١٣٧ ، المغني ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠.

[٤]ـ سنن ابي داود ١ : ٣٩ / ١٥٣ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٦٤.

[٥]ـ اُنظر الصحاح ٤ : ١٥٥٧ ، والنهاية ٤ : ٣٧٢ « موق »

[٦]ـ المجموع ١ : ٥٢٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ـ ٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٧.

[٧]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٨ ، المحلى ٢ : ١١٢.

[٨]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، المحلى ٢ : ١١٢.

[٩]ـ المغني ١ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٨ ، مصنف ابن أبي شيبه ١ : ١٨٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست