نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179
الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الاخمصين ـ وهو أسفل الخف ـ وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأنّ الرخص يجب فيها الاتّباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض [١].
قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق [٢] ، لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّ 9 مسح أعلى الخف وأسلفه [٣].
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه [٤] ، لأنّ علياً 7 قال : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة » [٥].
قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف [٦]. قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن [٧] ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن