نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177
ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.
وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقاً وأن يكون له نعل. وليس تجليد قدميه [١] شرطاً إلّا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعّل [٢].
وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل [٣]. ورواه الجمهور عن علي 7 ، وعمر [٤] ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود [٥] لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّ 9 مسح على الجوربين [٦].
قال الشافعي : ولوكان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلّا فلا [٧].
ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفاً فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرّقاً والاعلى صحيحاً ، جاز المسح على الاعلى. وإن كان الأعلى مخرّقاً أو كانا
[١]ـ في المخطوطة للتوضيح تحتها : الجوربين ومعناه قدمي الجوربين.