الحيض
: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في
الغالب وقد يكون أكثر من ذلك ، أو أقل.
(
مسألة ٤٨ ) : الغالب في دم الحيض
ان يكون أسود أو احمر ، حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيام ولو
ملفقة ، وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في
الثلاثة الأولى وكذا فيما يتوسطها من الليالي ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه
احكام الحيض ، نعم فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل
بالاستمرار المعتبر فيه.
(
مسألة ٤٩ ) : يعتبر التوالي في
الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو
يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض ، وان كان ـ الأحوط استحباباً
ـ في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في أيام الدم ، والجمع بين
احكام الحائض والطاهرة أيام النقاء ، وسيأتي بيان تروك الحائض ـ أي ما يلزمها تركه
ـ في فصل احكام الحائض كما سيأتي افعال المستحاضة ـ أي ما يجب عليها فعله ـ في فصل
اقسام المستحاضة واحكامها.
(
مسألة ٥٠ ) : يعتبر في دم الحيض
ان يكون بعد البلوغ وقبل سن