الستين ، فكل دم
تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها
الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك
الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته
قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب
لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد
بالخمسين على الأظهر.
(
مسألة ٥١ ) : يجتمع الحيض مع
الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم ـ الأحوط وجوباً ـ أن تجمع الحامل ذات العادة
الوقتية بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما اذا رأت الدم
بعد مضي عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة
حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
(
مسألة ٥٢ ) : لا حد لأكثر الطهر
بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها ، فاذا كان
النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام. فليسا بحيضتين يقيناً ، فلو رأت الدم ثلاثاً
أو أكثر ثم طهرت سبعاً ، ورأت الدم بعده مرة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
(
مسألة ٥٣ ) : اذا تردد الدم
الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم
بنفوذ الدم فيها ، ثم استخرجتها برفق ، فان خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة ، وإن
كانت منغمسة به فهو دم الحيض.