اعادتها حينئذٍ ـ
ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر ، من
غير فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن ان يقع
على نحوين :
( الأوّل ) ان يقطع بكونه مأموراً به ـ
وجوباً أو استحباباً ـ كأن يقصد به غسل يوم الجمعة ، أو غسل الجنابة المتجددة بعد
الصلاة ، وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة ، سواء سبقه
الحدث الأصغر ، أم لا.
( الثاني ) ان لا يكون كذلك بان أتى به
لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذٍ يكتفى
به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط ، كجواز المكث في
المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل ، بل
يجب ضم الوضوء اليه ان سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.