responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 304

( أحكام الشركة )

( مسألة ٧٢٩ ) : تطلق الشركة على معنيين :

١ ـ كون شيء واحدٍ لإثنين أو أزيد بأرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك.

٢ ـ العقد الواقع بين إثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى ب‌ ( الشركة العقدية ) وتقع على انحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي.

( مسألة ٧٣٠ ) : لو اتفق شخصان ـ مثلاً ـ على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ، وتسمى هذه ب‌ ( الشركة الإذنية ) ولو انشأ شخصان ـ مثلاً ـ المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار والتكسب به وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى ب‌ ( الشركة المعاوضية ) لتضمنها انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر.

( مسألة ٧٣١ ) : لو قرر شخصان ـ مثلاً ـ الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان ان يكون كل ما يأخذانه من اجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح احدهما الآخر بنصف منفعته الى مدة معينة ـ كسنة مثلاً ـ بازاء نصف منفعة الآخر الى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأُجرة.

( مسألة ٧٣٢ ) : لا يجوز إشتراك شخصين ـ مثلاً ـ على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بان يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بان يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئاً

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست