١ ـ كون شيء واحدٍ لإثنين أو أزيد بأرث
أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك.
٢ ـ العقد الواقع بين إثنين أو أزيد على
الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى ب
( الشركة العقدية ) وتقع على انحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي.
(
مسألة ٧٣٠ ) : لو اتفق شخصان ـ
مثلاً ـ على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما
يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ، وتسمى هذه ب ( الشركة الإذنية )
ولو انشأ شخصان ـ مثلاً ـ المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار والتكسب به
وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى ب ( الشركة المعاوضية ) لتضمنها
انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر.
(
مسألة ٧٣١ ) : لو قرر شخصان ـ
مثلاً ـ الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان ان يكون كل ما
يأخذانه من اجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح احدهما
الآخر بنصف منفعته الى مدة معينة ـ كسنة مثلاً ـ بازاء نصف منفعة الآخر الى تلك
المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأُجرة.
(
مسألة ٧٣٢ ) : لا يجوز إشتراك
شخصين ـ مثلاً ـ على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل
منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس
بان يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بان يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا
اشترى شيئاً