(
مسألة ٧٣٣ ) : يعتبر في عقد
الشركة ـ مضافاً الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ـ توفر الشرائط الآتية في
الطرفين : البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ـ لسفه أو فلس ـ فلا يصح شركة
الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف امواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر
عليه من أمواله.
(
مسألة ٧٣٤ ) : لا بأس باشتراط
زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون
عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت
الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ، ولو
اشترطا ان يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد
اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(
مسألة ٧٣٥ ) : إذا لم يشترطا
لأحدهما زيادة في الربح ، فان تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، والا كان
الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره
ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
(
مسألة ٧٣٦ ) : لو اشترطا في عقد
الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث
يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
(
مسألة ٧٣٧ ) : إذا لم يعيِّنا
العامل فان كانت الشركة اذنية لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة
الآخر ، وان كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضرّ
بالشركة.
(
مسألة ٧٣٨ ) : يجب على من له
العمل ان يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا ـ مثلاً ـ أن يشتري
نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شيء من
ذلك لزم العمل