المال اليه وزيادة
ثلاثة أيام فان انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الأيام الثلاثة التلفيق ، كما ان مبدأها
زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(
مسألة ٧٢٦ ) : الشفيع يتملك
المبيع باعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في
فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً.
(
مسألة ٧٢٧ ) : في ثبوت الشفعة في
الثمن القيمي بان يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.
(
مسألة ٧٢٨ ) : يلزم المبادرة الى
الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير
عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة
الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان
لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة
دينار فتبين انه الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه
محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذار.