responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 303

المال اليه وزيادة ثلاثة أيام فان انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الأيام الثلاثة التلفيق ، كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

( مسألة ٧٢٦ ) : الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً.

( مسألة ٧٢٧ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بان يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.

( مسألة ٧٢٨ ) : يلزم المبادرة الى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة دينار فتبين انه الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذار.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست