م ـ ٤٦٥ : يحرم اللعب بسائر اَلات
القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال
أيضاً.
م ـ ٤٦٦ : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية
الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها
في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أوبدونه ، شرط أن لا يستلزم
ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة.
م ـ ٤٦٧ : تجوز ممارسة المصارعة
والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ.
م ـ ٤٦٨ : لا يجوز للرجل حلق لحيته على
الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا
كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٦٩ : يجوز حلق اللحية إذا أكره
المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على
نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان
يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة.