وهذه بعض
الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م ـ ٤٧٠ : أب يوصي صديق ابنه بتقويم
سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف
خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟
* لا يجوز ، إلاّ
إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف
إيذاء أو هتكاً له.
م ـ ٤٧١ : ما المقصود بالقول المأثور
(النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها
بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟
* الظاهر أن
المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية
عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون
مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في
بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في
القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».