الرجل المتزوج
وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ ٤٦٠ : يجوز للرجل استعمال الغطاء
الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على
استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م ـ ٤٦١ : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب
الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل
الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.
م ـ ٤٦٢ : لا يحق للرجل المسلم مصافحة
المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر
معتدّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع
الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٦٣ : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة
أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له
تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.
م ـ ٤٦٤ : يحرم اللعب بالشطرنج سواء
أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر
إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد