الماء [١].
وإن كانت عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما.
وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) ٢ ، ٣.
وإن عرقت في ثوبك ، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل [٤].
وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، وتمضمض واستنشق ، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد الى ذلك [٥].
وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج [٦] وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه [٧].
ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة [٨].
وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك غسل واحد ، إلاّ أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت ، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الإحتلام [٩].
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلاّ العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ( الم
[١] الفقيه ١ : ٤٦ ، المقنع : ١٢ ، والهداية : ٢٠ ، باختلاف يسير ، وأما الحديث النبوي : « إن تحت كل شعرة جنابة » في الحدائق ٣ : ٨٩ عن سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧.
[٢] ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».
[٣] ورد باختلاف في الألفاظ من « وان كان عليك ... » في الفقيه ١ : ١٩ / ٥٣ ، والكافي ٣ : ٤٤ / ١٠ و ١١ ، والتهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٦ و ١٣٣ / ٣٦٧.
[٤] المقنع ١٤ عن رسالة أبيه.
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، والمقنع : ١٣ ، والهداية : ٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٠.
[٦] الدملج : المعضد ، وهو حلي يلبس في العضد انظر « القاموس المحيط ـ دملج ـ ١ : ١٨٩ ».
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣١ / ١٩ ، والمقنع : ٦ ، والكافي ٣ : ٤٤ / ٦.
[٨] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٠ ، والكافي ٣ : ٥١ / ١٠.
[٩] الفقيه ١ : ٤٨ ، والهداية : ٢٠.