responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 84

الماء [١].

وإن كانت عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما.

وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) ٢ ، ٣.

وإن عرقت في ثوبك ، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل [٤].

وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، وتمضمض واستنشق ، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد الى ذلك [٥].

وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج [٦] وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه [٧].

ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة [٨].

وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك غسل واحد ، إلاّ أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت ، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الإحتلام [٩].

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلاّ العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ( الم


[١] الفقيه ١ : ٤٦ ، المقنع : ١٢ ، والهداية : ٢٠ ، باختلاف يسير ، وأما الحديث النبوي : « إن تحت كل شعرة جنابة » في الحدائق ٣ : ٨٩ عن سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧.

[٢] ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

[٣] ورد باختلاف في الألفاظ من « وان كان عليك ... » في الفقيه ١ : ١٩ / ٥٣ ، والكافي ٣ : ٤٤ / ١٠ و ١١ ، والتهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٦ و ١٣٣ / ٣٦٧.

[٤] المقنع ١٤ عن رسالة أبيه.

[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، والمقنع : ١٣ ، والهداية : ٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٠.

[٦] الدملج : المعضد ، وهو حلي يلبس في العضد انظر « القاموس المحيط ـ دملج ـ ١ : ١٨٩ ».

[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣١ / ١٩ ، والمقنع : ٦ ، والكافي ٣ : ٤٤ / ٦.

[٨] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٠ ، والكافي ٣ : ٥١ / ١٠.

[٩] الفقيه ١ : ٤٨ ، والهداية : ٢٠.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست