ثلاث منها غسل واجب مفروض ، متى مانسيه
ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة.
وأحد عشر غسلاً سنة : غسل العيدين ، والجمعة
ويوم عرفة ، ودخول مكة ، و
دخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال في شهر رمضان : ليلة تسع عشرة ،
وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى مانسي بعضها أو اضطر أو به
علة يمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه.
وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل
به جسدك مثل الدهن [١].
وقد اغتسل رسول الله صلّى الله عليه
وآله وبعض نسائه بصاع من ماء [٢].
وروي : أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين
، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابي مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وهي عندهم ليلة القدر [٣].
وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى
فيها ، وكان أبوعبد الله عليه السلام يقول : « إذا
صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان ، جاز له أن يذهب و
يجيء في أسفاره » [٤].
وليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، هي
الليلة التي ضرب فيها جدنا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ، ويستحب فيها الغسل [٥].
وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنه
نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تحت كل شعرة جنابة » ، فبلّغ
الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها و
خلل اُذنيك بإصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلاّ وتدخل تحتها
[١] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، من « وأدنى مايكفيك
».
[٢] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٧٨ ، والكافي ٣ : ٢٢ / ٥.