ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما
يجزي من الدهن [٢]
، وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ماخلا غسل الجنابة ، لأن
غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء
لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة
والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما [٣].
وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء
ثم اغتسل [٤]
، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء [٥]
فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة.
والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام
، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل
دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من
شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، و
دخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل
الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم [٦].
الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل
الميت ، وغسل الإحرام ، و
الباقي سنة [٧].
وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ، ومن
الجمعة ، ومن العيدين ، والإحرام [٨].
[٢] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٤ و ١٣٨ / ٣٨٥.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، والهداية : ١٩ و ٢٠ ، والفقرة الاُولى من هذه
القطعة « وليس في غسل الجنابة وضوء » ورد مؤداها في التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٨٩ و ٣٩٠ و ٣٩٢ و ١٤٢ / ٤٠٢ و ٤٠٣
وورد مؤدى الفقرة الثانية « والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة » في الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ،
والتهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١.