إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن غسل الجنابة
فريضة من فرائض الله جل وعز وأنه ليس من الغسل فرض غيره [١].
وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة
مسنونة ، إلاّ أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض.
فإذا اردت الغسل من الجنابة ، فاجتهد أن
تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء
عليك وتنظف موضع الأذى منك ، و
تغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلها الإناء ، وتسمي بذكر الله قبل
إدخال
يدك إلى الإناء ، وتصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ،
وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك ، وإن
كان الصب بالإناء جاز الإكتفاء بهذا المقدار والإستظهار فيه إذا أمكن [٢].
وقد يروى : تصب على الصدر من مد العنق ،
ثم تمسح سائر بدنك [٣]
بيديك ، و
تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر الله
طهر من جسده ما أصاب الماء [٤].
وقد نروي : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ـ ويروى
ـ : مرة مرة يجزيه ، وقال :
[١] ورد في الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، والمقنع : ١٢ ، والهداية : ١٩ ، والتهذيب ١ : ١١٠
/ ٢٨٧ و
١١٤ / ٣٠٢.
[٢] أورد الصدوق مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ١٢ ، والهداية : ٢٠
، والكافي ٣ : ٤٣ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ و ١٣٢ / ٣٦٥ و ١٣٣ / ٣٦٨ و ١٤٥ / ٤١١ و ٤١٢.