وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا
قدر ما يكفن به كفن به ، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به ، ويقضى بما ترك دينه [١]
، واذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً ، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو
جائز له ، فإن اتجر عليه رجل آخر
بكفن كفن من الزكاة ، وجعل الذي اتجر عيله لورثته يصلحون به حالهم ، لأن
هذا ليس بتركة الميت إنما هو شيء صار إليهم بعد موته ، وبالله الاعتصام [٢].
١
ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢ ، والكافي ٧ : ٢٣ / ٢.