responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 270



٤٣ ـ باب الأيمان والنذور والكفارات

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن أعظم الأيمان الحلف بالله عزوجل ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ـ نظير رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئاً من خصال البر ـ فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت حيث ووجب عليه الكفارة ، فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة [١].

والكفارة إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسراً أي ذلك شاء ، والمعسر لا شيء ، عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، والغني والفقير في ذلك سواء [٢].

فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين ، فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً [٣] وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه امه وذوي رحمه بمثل هذا.

ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا في ترك الدخول في خلال ، وكفارة هذه الأيمان الحنث.

واعلم أن كان ما كان من قول الانسان : لله عليّ نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه [٤] ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما


[١] مؤاده في الفقيه ٣ : ٢٣١ / ١٠٩٤ ، والمقنع : ١٣٦ ، والهداية : ٧٢ ، والكافي ٧ : ٤٤٥ / ١ ـ ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٢٩١ / ١٠٧٤ ـ ١٠٧٨.

[٢] المقنع : ١٣٧ ، الهداية : ٧٣ باختلاف في ألفاظه.

[٣] مؤاده في الفقيه ٣ : ٣٤١ / ١٦٤١ ، والمقنع : ١٠٨ ، والهداية : ٧١.

[٤] مؤاده في المقنع : ١٣٧. من « واعلم أن كل ما كان ... ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست