إعلم ـ يرحمك الله ـ أن أعظم الأيمان
الحلف بالله عزوجل ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ـ نظير رجل حلف بالله
أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل
شيئاً من خصال البر ـ فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن
الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت حيث ووجب عليه
الكفارة ، فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثم حنث ، فقد وجب عليه
الكفارة [١].
والكفارة إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم
ثوبين لكل مسكين ، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسراً أي ذلك شاء ،
والمعسر لا شيء ، عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه
ذلك ، والغني والفقير في ذلك سواء [٢].
فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين ، فعليه
للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً [٣]
وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه امه وذوي رحمه بمثل هذا.
ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا في ترك
الدخول في خلال ، وكفارة هذه الأيمان الحنث.
واعلم أن كان ما كان من قول الانسان : لله
عليّ نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه [٤]
، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما