واعلم أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه
فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه
منه في عفاف وكفاف.
فإن كان غريمك معسراً ، وكان أنفق ما
أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولاً فيقضي دينه.
وإن كان انفق ما أخذه منك في معصية الله
، فطالبه بحقك ، فليس هو من أهل هذه الاية [١].
وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند
موته ، وقبلت ضمانه ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن رده عليك.
وإذا مات رجل وله دين على رجل ، فإن
أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.
وزكاة الدين على من استقرض.
ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال
وكان لابنه مال ، يجوز أن ياخذ من مال إبنه فيقضي به دينه [٢].
وإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة
عليك فيه ، حتى يقضيه [٣]
ويحول عليه الحول يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك زكاته [٤].
[١] المراد بالآية ، قوله تعالى : « وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ... ».
[٢] المقنع : ١٢٦ عن وصية والده ، باختلاف يسير وتقديم وتأخير.