واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي
لاتغير العقل ، شرب الكثير منها لابأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة [١].
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله
حرام ، أعادنا الله وإياكم منها [٢].
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصداً
فإن الله يقول (يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ)[٣] والعفو : الوسط ، وقال الله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)[٤].
وقال العالم عليه السلام : ضمنت لمن
اقتصد ان لا يفتقر [٥].
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ، والكاد
على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله [٦].
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال
ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه [٧].
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه
، المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الاُم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه
وأخيه واُمه واُخته وصديقه ـ ما يخشى عليه الفساد من يومه ـ بغير إذنه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك [٨].
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من
ثمارها ، ولا تحمل معك شيئاً [٩].
١
ـ ورد تحريم الفقاع في الفقيه ٤ : ٣٠١ / ٩١١ ، والكافي ٦ : ٤٢٢ باب الفقاع ، والتهذيب
٩ : ١٢٤ / ٥٣٤.
٢
ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٥٣ ، والهداية : ٧٦ ، والكافي ٦ : ٤٠٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب
٩ : ١١١ / ٤٨٠.