responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 256



٣٨ ـ باب الربا والسلم والدين والعينة

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف [١].

وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصدقة ، لأن القرض يصل إلى من لايضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.

وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي [٢] ، فيقول الله : إذهبوا فخذوا أعمالكم ، فإذا دنوا منها قال الله جل وعز : كن هباء. فصارت هباء ، وهو قوله : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) [٣] ثم قال : أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.

وروي إذا كفل الرجل بالرجل ، حبس إلى أن يأتي صاحبه [٤].

وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، إن شاؤا أجروه [٥] ، وإن شاؤا


[١] الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ باختلاف يسير ، من « إنما حرم الله ... ».

[٢] القباطي : جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر « النهاية ٤ : ٦ ».

[٣] الفرقان ٢٥ : ٢٣.

[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ ، والمقنع : ١٢٧ ، والكافي ٥ : ١٠٥ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ و ٤٨٧ ، من « وروي اذا كفل ... ».

[٥] في نسخة « ض » : « فإن شاؤا أخذوه ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست