responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 254



٣٧ ـ باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلا مافيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقوٍ للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل : السموم ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ومالا قانصة له منها. ومثل : البيض اذا استوى طرفاه ، والسمك الذي لافلوس له ، فحرام كله إلا عند الضرورة.

والعلة في تحريم الجري ـ وهو السلور [١] ـ وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ، مافيها من الضرر للجسم ، ( لأن الله تقدست آلاؤه ) [٢] مثل على صورها مسوخاً ، فأراد أن لايستخف بمثله.

والميتة تورث الكَلَبْ ، وموت الفجأة ، والآكلة.

والدم يقسي القلب ، ويورث الداء الدبيلة.

والسموم قاتلة.

والخمر يورث فساد القلب ، ويسود الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله [٣] ، و يقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس. وقال : ( شارب الخمر ملعون ) [٤] شارب الخمر كعبدة الأوثان ، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في


[١] في نسخة « ض » : « وهو السنور ». ولم ترد في نسخة « ش ». وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣ : ٧٢.

والسلور : جنس سمك بحري ونهري « المعجم الوسيط ١ : ٤٤٧ ».

[٢] في نسخة « ض » : « لان تقدست اسماء ». وفي « ش » : « وان » وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣ : ٧٢.

[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩.

[٤] ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست