أنك إن رجعت في شيء ـ
مما وهبته لي ـ فأنا أملك ببعضك ، فيطلقها على هذا. وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن ياخذ الكل [١].
وأما النشوز : فقد يكون من الرجل ، ويكون
من المرأة.
فإما الذي من الرجل : فهو يريد طلاقها ،
فتقول له : أمسكني ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك. ويصطلحان على هذا.
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل ، فهو
الخلع إذا كان من المرأة وحدها ، فهو أن لا تطيعه ، وهو من قال الله تعالى : (وَاللاَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)[٢]
فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضرباً رفيقاً [٣].
وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة
جميعاً ، كما قال الله تعالى : (وَإِنْ
خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا)[٤] يختار الرجل
رجلاً ، والمرأة تختار رجلاً ، فيجتمعان على فرقة أو على صلح.
فإن أرادا إصلاحاً فمن غير أن يستأمرا ،
وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة [٥].
شرح آخر في طلاق السنة
والعدة
طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو
بالخيار في المراجعة ـ من ذلك الوقت إلى أن تحيض ـ بما قد جعله الله له في
المهلة ، وهو ثلاثة أقراء ـ والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو إجتماع
الدم في الرحم ـ فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق
الأول الحيض.
فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة
الاقراء فقد بانت منه في أول قطرة
[١] الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٣ و ١٦٢٤ ، المقنع : ١١٧ باختلاف في ألفاظه.