من دم الحيضة
الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن
شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا ، فإن تزوجها بعد الخروج من
العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين.
وقد أروي عن العالم عليه السلام انه قال
: الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة.
قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق
العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم
يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر
، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى شاء ـ من أول الطهر
إلى اخره
ـ فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت ، وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ،
ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة
الثالثة.
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر
وعشرة أيام [١].
وإن نكحت زوجاً غيره ، ثم طلقها ـ أو
مات عنها ـ فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم
تحل له أبداً.
وخمس يطلقن على كل حال ـ متى طلقن ـ : الحبلى
التي قد استبان حملها ، و التي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من
الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهراً ، فليطلقهن
ازواجهن ـ متى شاءوا بشهادة شاهدين [٦].
وثلاث لاعدة عليهن : التي لم يدخل بها
زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، و
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ ، والمقنع : ١٢٠ ، والهداية : ٧٢. من « وعلى
المتوفى عنها ... ».
[٢] ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٦ ، والمقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩.
[٤] ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ـ ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦ ـ ١٢٤٠.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٤.