واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا
يحتاج الزوج ينظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ، والتي قد يئست من
الحيض.
فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من الحيض
، فعلى وجهين. وإن كان مثلها لاتحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.
وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع
ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت ، أو أسقطت ـ يوم طلقها ـ أو
بعد متى كان ، فقد بانت منه ، وحلت للأزواج. فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل
[١]
أن تضع ، فقد بانت منه ، ولا تحل للأزواج حتى تضع. فإن راجعها من قبل أن
تضع ما في بطنها [ أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى
تضع ما في بطنها ] [٢] وتطهر ثم يطلقها [٣].
وأما المخير : فأصل ذلك أن الله تعالى
أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة قالها بعض نسائه : أيرى محمد أنه لو طلقنا لم يجد أكفاء من قريش يتزوجونا !؟ فأمر
الله نبيه صلى الله عليه وآله محمد أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماً ، فاعتزلهن في
مشربة اُم إبراهيم عليه السلام ، ثم نزلت هذه الاية (يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
ـ إلى قوله تعالى ـ وَإِن
كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ)[٤] إلى آخر
الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع طلاق [٥].
وأما الخلع : فلايكون إلا من قبل المرأة
، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولأوطئن
فراشك ما تكرهه ، فإذا قالت هذه المقالة فقد
حل لزوجها ما يأخذ منها ـ وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ وقد بانت
منه ، وحلت للأزواج بعد إنقضاء عدتها منه ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعة [٦].
وأما المباراة : فهو أن تقول لزوجها : طلقني
ولك ما عليك. فيقول لها : على