وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز
التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة
طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا انقضت عدتها منه ،
وتزوجها رجل آخر وطلقها ـ أو مات عنها ـ و أراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاث تطليقات ـ على ما وصفته ـ
واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً.
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات ـ على
ما وصفت ـ لم تحل له أبداً [١].
والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق
بينهما ، ولاتحل له أبداً [٢].
ومن تزوج امرأة لها زوج ـ دخل بها أو لم
يدخل بها ـ أو زنى بها ، لم تحل له أبداً [٣].
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [
رجعة ] [٤]
أو تزوجها [٥]
ـ وكان عالماً ـ لم تحل له أبداً [٦].
فإن كان جاهلاً ، وعلم من قبل أن يدخل
بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ، ثم يتزوجها [٧].
فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً ـ عالماً
كان أو جاهلاً ـ فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك [٨].