طلقها بشاهدين عدلين
، ولا عدة عليها منه [١]
ـ وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ـ فإن كان سمى
لها صداقاً فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقاً فلا صداق لها ،
ولكن يمتعها بشيء ـ قل أم كثر ـ على قدر يساره [٢].
فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط
بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم [٣]
، كما قال الله تبارك وتعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ)[٤].
فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية
ـ بعد ما دخل بها ـ طلقها مثل تطليقته الاُولى ، على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، يتربص بها حتى تستوفي قروءها.
فإن زوجته نفسها بمهر جديد وأراد أن
يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا يحل لها حتى تنكح زوجاً غيره
[٥].
وروي أنها لاتحل له أبداً ، إذا طلقها
طلاق السنة على ما وصفناه.
وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى
استوفت قروءها وتزوجها الثانية ، هدم طلاق الأول [٦].
وروي أن طلاق الهدم لايكون إلا بزوج
ثان.
وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق الرجل
امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد ـ من قبل أن تستوفي قروءها ـ و
هو أملك بها.
وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر
الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة.
فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك
إلا بعد الدخول بها ، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ،
ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فإن أراد مراجعتها راجعها.