وليان فعلى أكبرهما
من الرجلين أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء [١].
ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه
عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد من طعام ـ وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له
بمثله [٢] !
وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من
ذلك أن يتنزه عن مثل هذا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « اما يستحي أحدكم ألا يصبر يوماً إلى الليل ، إنه كان
يقال : إن بدو القتال اللّطام » ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان وادفق كان عليه عتق رقبة [٣].
ولا بأس بالسواك ـ للصائم ـ والمضمضة
والإستنشاق ، إذا لم يبلع ولايدخل الماء في حلقه ، ولابأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكَاً ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج
على عكرة [٤] لسانه.
ولايجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاً ،
ولايسعط ، ولايحتقن ، والمرأة لاتجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ، ولابأس للرجل أن يستنقع فيه مالم يرتمس فيه.
واعلم أن النذر على وجهين [٥] : أحدهما أن يقول الرجل : إن افعل كذا
وكذا فللّه عليّ صوم كذا ، أو صلاة ، أو صدقة ، أو حج ، أو عتق رقبة ، فعليه أن يفي لله بنذره ، إذا
كان ذلك الشيء ، كما نذر فيه.
فإن أفطر يوم صوم النذر ، فعليه الكفارة
ـ شهرين متتابعين ـ وقد روي أن عليه كفارة يمين.
والوجه الثاني من صوم النذر : أن يقول الرجل
: إن كان كذا وكذا صمت ، أو صليت ، أو تصدقت، أوحججت، ولم يقل لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء
لم يفعل فهو بالخيار [٦].
فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين
متتابعين ، فصام شهراً وصام من الشهر