responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 212

وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء [١].

ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد من طعام ـ وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله [٢] !

وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « اما يستحي أحدكم ألا يصبر يوماً إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدو القتال اللّطام » ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان وادفق كان عليه عتق رقبة [٣].

ولا بأس بالسواك ـ للصائم ـ والمضمضة والإستنشاق ، إذا لم يبلع ولايدخل الماء في حلقه ، ولابأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكَاً ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكرة [٤] لسانه.

ولايجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاً ، ولايسعط ، ولايحتقن ، والمرأة لاتجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ، ولابأس للرجل أن يستنقع فيه مالم يرتمس فيه.

واعلم أن النذر على وجهين [٥] : أحدهما أن يقول الرجل : إن افعل كذا وكذا فللّه عليّ صوم كذا ، أو صلاة ، أو صدقة ، أو حج ، أو عتق رقبة ، فعليه أن يفي لله بنذره ، إذا كان ذلك الشيء ، كما نذر فيه.

فإن أفطر يوم صوم النذر ، فعليه الكفارة ـ شهرين متتابعين ـ وقد روي أن عليه كفارة يمين.

والوجه الثاني من صوم النذر : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت ، أو صليت ، أو تصدقت، أوحججت، ولم يقل لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار [٦].

فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين ، فصام شهراً وصام من الشهر


[١] الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، المقنع : ٦٣ باختلاف يسير.

[٢] المقنع : ٦٠.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٧ و ٢٩٨ باختلاف في ألفاظه.

[٤] عكرة اللسان : اصله « الصحاح ـ عكر ٢ : ٧٥٦ ».

[٥] في نسخة « ش » : « قسمين ».

[٦] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٣٢ / ١٠٩٥ ، والمقنع : ١٣٧ ، والهداية : ٧٣.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست