تصلي صلاة العيد ، فإن
أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان [١].
واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ
تسع سنين ـ على قدر مايطيقة ـ فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر [٢] وإذا صام ثلاثة أيام فلايأخذه بصيام الشهر كله.
وإذا لم يتهيأ للشيخ ، أو الشاب المعلول
، أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع ، أو خافت أن تضر لولدها ، فعليهم جميعاً الإفطار ، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمدّ من
طعام ، وليس عليه القضاء [٣].
وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان
كلّه ، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا
الذي قد دخل عليه ، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام ، وليس عليه القضاء
إلا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين ،
فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مداً من طعام ،
ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده.
وإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر
الثالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدق عن الأول لكل يوم مداً من طعام ، ويقضي الثاني [٤].
فإن أردت سفراً ، أو أردت أن تقدم من
صوم السنة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه [٥].
وإن أردت قضاء شهر رمضان ، فأنت بالخيار
، إن شئت قضيتها متتابعاً ، وإن شئت متفرقاً ، فقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : « يصوم ثلاثة أيام ثم
يفطر » [٦].
وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان
، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلاقضاء عليه ، وإذا كان
للميت
[١] الفقيه ٢ : ١١٨ ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦٧ ، والهداية : ٥١.