الثاني أياماً ثم
أفطر ، فعليه أن يبني عليه ولابأس ، وإن صام شهراً أو أقل منه ولم يصم من
الشهر الثاني شيئاً عليه أن يعيد صومه ـ إلا أن يكون قد أفطر لمرض ـ فله أن
يبني على ماصام ، لأن الله حبسه [١].
والرعاف والقلس والقئ لاينقض الصوم ، إلا
أن يتقيأ متعمداً.
ولا يصوم في السفر شيئاً من صوم الفرض ،
ولا السنة ولا تطوع ، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب ، من صوم كفارة صيد الحرم ، وصوم كفارة الإحلال في الإحرام أن
كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم
وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
ولايجوز الإعتكاف في غير هؤلاء المساجد
الأربعة ، والعلة في ذلك أنه لايعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة ، و أميرالمؤمنين عليه
السلام في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة [٢].
إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر ، كنت
بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان [٣]
، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ـ لكل مسكين
مد من طعام ـ فإن لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة
لما فعل [٤].
وإذا أصبحت يوم الفطر ، إغتسل وتطيب
وتمشط والبس أنظف ثيابك وأطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم
على الأرض و لا تقم على غيرها ، وأكثر ذكر الله والتضرع إلى الله عزّ وجلّ وسله أن لايجعل منك
آخر العهد ، وبالله التوفيق [٥].
١
ـ المقنع : ٦٤ باختلاف يسير.
٢
ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ ، والمقنع : ٦٦ ، والكافي ٤ : ١٧٦ / ١.
٣
ـ المختلف : ٢٤٨ عن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٦٣.