يبلغ أربعة دنانير
فلازكاة فيه ، فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب [١].
وليس على المال الغائب زكاة [٢] ، ولافي مال اليتيم زكاة [٣].
وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر
من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة [٤].
وليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين
شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت
واحدة ففيها ثلاث ، إلى ثلاث مائة [٥]
، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي
: يامعشر المسلمين هل لله في أموالكم حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب
الغنم في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن
يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضاً فليس
له ذلك ، ولايفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولايجمع بين متفرقة [٦].
وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها
تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء ، فإذا بلغت أربعين ففيها
مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى
سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين
ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثر
البقر سقط هذا كله ، ويخرج
من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنّة [٧].
وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة فإذا
بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي
عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض ،
وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة
وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون ، فإن ، لم يكن عنده وكان
عنده ابنة مخاض أعطى
[١] ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، والمقنع : ٥٠ ، والهداية : ٤٣ ، من
« وليس فيما دون ... ».